الشيخ محمد أمين زين الدين

452

كلمة التقوى

[ المسألة التاسعة : ] لا فرق في الحكم بوجوب كفارة الاعتكاف بين أن يكون الجماع الذي أفسد به اعتكافه محللا أو محرما ، كما إذا جامع زوجته في حيضها أو زنى بغيرها أو لاط ، وإذا كان في شهر رمضان وأفطر على محرم لزمته كفارة الجمع لذلك كما سنذكره ، مضافا إلى كفارة الاعتكاف ، وبعض الفروض المذكورة نادرة وغريبة ، ولكن مداخل الشيطان كثيرة وقريبة ، بل وواقعة . ولا حول ولا قوة إلا بالله . [ المسألة العاشرة : ] إذا أفسد المكلف اعتكافه بارتكاب بعض محرمات الاعتكاف غير الجماع ، فلا يترك الاحتياط بالاتيان بكفارة الاعتكاف وإن كان اعتكافه مندوبا ، كما إذا أفسده في اليومين الأولين ، ويراجع ما علقناه على الاعتكاف من كتاب العروة الوثقى . [ المسألة 11 : ] إذا جامع المرأة زوجها وهي معتكفة بإذنه وكانت مختارة في الجماع فسد اعتكافها ووجبت عليها كفارة الاعتكاف سواء كان الجماع ليلا أم نهارا ، وأمكن أن تجري فيها جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة الثامنة وتلحقها أحكامها ، وإذا كان الرجل معتكفا أيضا لزمت كل واحد منهما كفارته وأحكامه . [ المسألة 12 : ] إذا أكره المرأة زوجها على الجماع وهي معتكفة لم تجب عليها كفارة افساد الاعتكاف سواء كان الزوج معتكفا أيضا أم لا ، وسواء كان الجماع ليلا أم نهارا ، وفي فساد اعتكافها بذلك اشكال ، ولا يترك الاحتياط بأن تتم الاعتكاف إذا كان واجبا ، ولا يترك الاحتياط بقضائه إذا كان مما يقضى كما إذا كان منذورا أو مستأجرا عليه ، وكان النذر أو الاستئجار عليه بإذن الزوج . [ المسألة 13 : ] إذا أكره المرأة زوجها فجامعها وهما معتكفان صائمان في شهر رمضان وجبت على الزوج كفارة افطاره في شهر رمضان ، ووجبت عليه كفارة